محمد سعود العوري
69
الرحلة السعودية الحجازية النجدية
فصل في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة بفتح القاف وتكسر مع سكون العين وعشر ذي الحجة بكسر الحاء وتفتح وعند الشافعي ليس منها يوم النحر وهو رواية عن أبي يوسف وعند مالك ذو الحجة كله عملا بقوله تعالى « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » قلنا الجمع يطلق على ما فوق الواحد وفائدة التوقيت عدم جواز الافعال قبله وانتهاء الفوات بفوات معظم أركانه وهو الوقوف بعرفة حتى لو صام المتمتع والقارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوز وكذا السعي عقيب طواف القدوم لا يقع عن سعي الحج الا فيها حتى لو فعله في شهر رمضان لم يجز ولو اشتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا فإذا هو يوم النحر جاز حجهم لوقوعه في زمانه ولو ظهر أنهم وقفوا يوم الحادي عشر لم يجز كما يؤخذ من لباب المناسك وغيره فصل في العمرة وهي إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير . فالاحرام شرط ومعظم الطواف ركن وهو أربعة أشواط وغيرهما واجب وهو المختار وذلك أقل أشواط الطواف والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويفعل فيها كفعل الحاج قال في اللباب وأحكام ؟ ؟ ؟ كاحرام الحج من جميع الوجوه وكذا حكم فرائضها وواجباتها وسنتها ومحرماتها ومفسدها ومكروهاتها وجمعها بين عمرتين أي في النية ورفضها واضافتها أي إلى غيرها في النية كحكمها في الحج وهي لا تخالفه الا في أمور منها أنها ليست بفرض وانها لا وقت لها معين